responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 70
جزء من الثمن [1]، ومال إليه السيد اليزدي، بل ظاهره اختياره مع مطالبة المشتري مدّعياً أنّه المستفاد من ملاحظة الأخبار، رافضاً دعوى كون التعبير فيها مبنيّاً على المسامحة، أو على أنّ الغالب كون الثمن من النقدين، فيكون الردّ باعتبار النوع لا الشخص، مؤيّداً بإمكان القول بمساعدة الاعتبار له؛ إذ هو وإن كان من باب الغرامة، إلّا أنّه إذا فرض بقاء عين ما اغترمه المشتري تعيّن دفعه في مقام التغريم، نظير ما يقال في باب القرض: إنّه لو طالب المقرض عين ماله وكان موجوداً وجب دفعه إليه في مقام الأداء، وإن كان ملكاً للمقترض؛ لأنّه أقرب من المثل والقيمة إلى ذلك الشي‌ء [2]). واختار هذا القول المامقاني في مناهج المتّقين [3]).
وقد عرفت أجوبة هذا الاستدلال ممّا تقدّم في وجه القول الأوّل.
9- تعيّن الأرش من النقدين:
بعد البناء على أنّ الأرش لا يجب دفعه من عين الثمن وقع الكلام لدى الفقهاء في أنّه هل يتعيّن دفعه من النقدين أم لا؟
صرّح من تعرّض للمسألة منهم بلزوم كونه من النقدين؛ لكبرى أنّ الأصل في ضمان المضمونات أن يكون بالنقدين، والمسألة من صغرياتها. نعم، استظهر من عبارة العلّامة في القواعد والتحرير وكذا الشهيد في الدروس في باب الصرف عدم تعيّنه منهما كما سيأتي.
قال الشيخ الأنصاري: «ثمّ على المختار من عدم تعيّنه من عين الثمن، فالظاهر تعيّنه من النقدين؛ لأنّهما الأصل في ضمان المضمونات، إلّا أن يتراضى‌
[1] يمكن أن يكون مرادهم إثبات أنّ المضمون وصف الصحّة بما يخصّه من الثمن، لا قيمة العيب كلّها كما ذهب إليه بعض العامّة، وليس مرادهم تعيّن المخرجيّة من عين الثمن، كما ذكر العاملي في مفتاح الكرامة (4: 631- 632) في شرحه لتعريف العلّامة: الأرش بأنّه بجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح. وممّا يؤيّد ذلك أنّه قدس سره ذهب بعد ذلك إلى أنّه لا يتعيّن حقّ المشتري في الثمن؛ لأنّه غرامة. وكذا العلّامة في التذكرة (11: 110- 111) عرّف الأرش بذلك، ثمّ ذهب إلى أنّه لا يتعيّن حقّ المشتري فيه؛ لأنّه غرامة لحقته، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك.
[2] حاشية المكاسب 3: 227.
[3] مناهج المتقين: 237، حيث قال: «ولمستحقّ الأرش مطالبة صاحبه بعين بعض الثمن مع إمكان دفعه إليه، وليس لمن عليه إلزامه بالبدل، إلّا مع تعذّر عينه على الأظهر».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست